الكشاف الفلسطيني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا وسهلا بكم في بيتكم وبين أهليكم
كن مستعداً
الكشاف الفلسطيني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا وسهلا بكم في بيتكم وبين أهليكم
كن مستعداً
الكشاف الفلسطيني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


كن كشافا يوما *** تكن كشافا إلى الأبد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدستور و القوانين الداخلية المتبعة في المنظمة العالمية للحركة الكشفية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الكشاف الفلسطيني
Admin
الكشاف الفلسطيني


عدد المساهمات : 617
تاريخ التسجيل : 06/01/2011

الدستور و القوانين الداخلية المتبعة في المنظمة العالمية للحركة الكشفية Empty
مُساهمةموضوع: الدستور و القوانين الداخلية المتبعة في المنظمة العالمية للحركة الكشفية   الدستور و القوانين الداخلية المتبعة في المنظمة العالمية للحركة الكشفية I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 11, 2011 12:07 am

الدستور و القوانين الداخلية المتبعة في المنظمة العالمية للحركة الكشفية

الدستور و القوانين الداخلية المتبعة في المنظمة العالمية للحركة الكشفية

***أولا الدستور:-

**ديباجة:-

عقد اجتماع لممثلين مفوضين من الهيئات الكشفية القومية ممن مارسوا الحركة الكشفية التي أسسها روبرت بادن باول عام 1907 و قد عقد هذا الاجتماع في باريس فرنسا في يوليو 1922 و تم تأسيس المؤتمر الكشفي الدولي للتنسيق بين الحركة الكشفية على اتساع رقعة العالم مع إنشاء لجنة تنفيذية و سكرتارية عامة تعمل إلى جانب المؤتمر.
و الدستور الحالي يحكم أداء المنظمة العالمية للحركة الكشفية بروح التعاون العالمي و الصداقة و الاخوة.
***الفصل الأول:-
الحركة الكشفية

المادة الأولى:-

- التعريف:-
- 1- الحركة الكشفية حركة تربوية للشباب ذات طابع تطوعي و لا سياسي و هي مفتوحة للجميع دون تفرقة في الأصل أو الجنس أو العقيدة و ذلك وفقا للهدف و المبادئ و الطريقة التي ابتكرها مؤسس الحركة و المذكورة فيما يلي:
- الهدف:-
- 2- الهدف من الحركة الكشفية هو المساهمة في تنمية الشباب لتحقيق أقصى قدراتهم البدنية و العقلية و الاجتماعية و الروحية كأفراد و كمواطنين مسئولين و كأعضاء في مجتمعاتهم المحلية و القومية و العالمية.
المادة الثانية:-

- المبادئ:-
- 1- تقوم الحركة الكشفية على أساس المبادئ التالية:-
· الواجب نحو الله:-الالتزام بمبادئ روحانية و طاعة العقيدة التي تعبر عنها و تقبل الواجبات التي تنتج طبقا لذلك.
· الواجب نحو الآخرين:-
- الولاء للوطن في انسجام و توافق مع تعزيز السلام و الصداقة و التفاهم المحلي و القومي و العالمي.
- المشاركة في تنمية المجتمع مع التقدير و الاحترام لكرامة الإنسان و لتكامل عالم الطبيعة.
· الواجب نحو الذات:- مسئولية كل شخص عن تنمية ذاته.
-2- الالتزام بالوعد و القانون:- يطلب من جميع الأعضاء في الحركة الكشفية الالتزام بوعد و قانون كشفيين يعكسان بالصيغة الملائمة لثقافة و حضارة كل هيئة كشفية قومية و التي تنال موافقة المنظمة الكشفية العالمية <مبادئ الواجب نحو الله و الواجب نحو الآخرين و الواجب نحو الذات > و التي نجد مصدرها الوحي في الوعد و القانون الذين وصفهما مؤسس الحركة الكشفية في العبارات التالية:-
· وعد الكشاف:- < اعد بشرفي أن ابذل غاية جهدي في أن أقوم بواجبي نحو الله و الملك <أو نحو الله و الوطن> و أن أساعد الناس في جميع الأوقات و أن أطيع قانون الكشافة>.
· قانون الكشافة:-
-1- شرف الكشاف موثوق به.
-2- الكشاف مخلص.
-3- واجب الكشاف أن يكون نافعا و أن يساعد الآخرين.
-4- الكشاف صديق الجميع و أخ لكل كشاف آخر.
-5- الكشاف دمث الأخلاق.
-6- الكشاف صديق و رفيق بالحيوان.
-7- يطيع الكشاف أوامر والديه و عريف طليعته و قائده دون مناقشة.
-8- الكشاف يبتسم و يصفر في سعادة في مواجهة كل الصعاب.
-9- الكشاف مقتصد.
-10- الكشاف نظيف في الفكر و القول و العمل.
المادة الثالثة:-

· الطريقة:- الطريقة الكشفية هي نظام تربية ذاتية و تدريجية من خلال:-
- وعد و قانون.
- التعليم بالممارسة.
- العضوية في جماعات صغيرة <مثل الطلائع> تتضمن بطريقة تدريجية و بإرشاد الكبار و اكتشاف و قبول المسؤولية و التدريب على الحكم الذاتي و ذلك بغية تنمية الشخصية و الكفاءة و الاعتماد على النفس و القدرة على التعاون و القيادة.
- برامج متدرجة و مثيرة تتضمن أنشطة متنوعة تقوم على اهتمامات المشتركين و تشمل الألعاب و المهارات المفيدة و الخدمات للمجتمع و يمارس الجزء الأكبر من هذه الأنشطة في الخلاء و بين أعضاء الطبيعة.
الفصل الثاني:-

المنظمة العالمية و هدفها و الأجهزة العاملة بها
المادة الرابعة:-

1- تسمية المنظمة العالمية:- يحكم هذا الدستور تنظيم الحركة الكشفية على المستوى العالمي تحت اسم :<المنظمة العالمية للحركة الكشفية> و التي يشار إليها فيما يلي من فقرات بالمنظمة العالمية كمنظمة مستقلة غير سياسية و غير حكومية.
2- هدف المنظمة العالمية:- إن هدف المنظمة العالمية هو رعاية و تشجيع الحركة الكشفية في العالم من خلال:-
- تعزيز و تأكيد الفهم و التوحيد لهدفها و مبادئها.
- تسهيل انتشارها و تطويرها.
- الاحتفاظ بشخصيتها و صفاتها الخاصة.
3- الأجهزة العاملة في المنظمة العالمية:- الأجهزة العاملة في المنظمة العالمية هي:-
- المؤتمر الكشفي العالمي و يشار إليه في الفقرات التالية بالمؤتمر العالمي.
- اللجنة الكشفية العالمية و يشار إليها في الفقرات التالية باللجنة العالمية.
- المكتب الكشفي العالمي و يشار إليه في الفقرات التالية بالمكتب العالمي.
الفصل الثالث

العضوية

المادة الخامسة:-

المتطلبات:-

1- العضوية في المنظمة العالمية مفتوحة لكل الهيئات الكشفية القومية التي تستوفي متطلبات العضوية و يتولى سلطة منح العضوية المؤتمر العالمي.
2- لا تعترف المنظمة العالمية إلا بهيئة كشفية واحدة في داخل كل دولة و يمكن أن تتكون الهيئة الكشفية القومية من اكثر من جمعية كشفية واحدة تشترك في اتحاد يقوم على الهدف العام للكشفية و من مسئولية هذا الاتحاد التأكد من تحقيق كل جمعية مشتركة فيه لمتطلبات هذا الدستور.
3- تتطلب عضوية الهيئة الكشفية القومية في المنظمة العالمية ما يلي:-
- تأسيس الهيئة مع أعضائها الشخصية الاعتبارية القانونية و إثبات نشاطها على المستوى القومي.
- الإقرار و الاستمرار في الالتزام بالهدف و المبادئ و الطريقة كما تم توضيحهما في الفصل الأول من هذا الدستور.
- فتح باب العضوية و التسجيل لكل ممن يقبلون الالتزام بالهدف و المبادئ و الطريقة الموضوعة للحركة كما ينص عليها الفصل الأول من هذا الدستور.
- المحافظة على كيان الهيئة كحركة مستقلة لا سياسية تطوعية تتميز بالاستقامة و الفاعلية.
- التسجيل في المكتب العالمي.
- الدفع المنتظم لرسوم التسجيل.
- إبلاغ المكتب العالمي بأية نية إلى التغيير في دستورها الكشفي القومي فيما يتعلق بالمواد التي يغطيها الفصول الأول و الثاني و الثالث من هذا الدستور قبل التصديق عليها بصفة نهائية.
- إرسال نسخة من تقريرها السنوي إلى المكتب العالمي.
المادة السادسة:-

الإجراءات:-

- تقوم اللجنة العالمية ببحث أي طلب للعضوية من قبل إحدى الهيئات الكشفية فإذا اعتبرت انه قد استوفى المتطلبات المبينة فيما سبق في المادة الخامسة فإنها تقوم بتقديم التوصيات اللازمة بالبريد إلى المؤتمر العالمي.
- إذا لم يتم الاعتراض على هذه العضوية أو تم الاعتراض عليها من قبل اقل من خمسة في المائة من الهيئات ذات العضوية في المؤتمر العالمي و في خلال ثلاثة شهور فان اللجنة العالمية تعلن عضوية هذه الهيئة الكشفية في المنظمة الكشفية العالمية أما إذا اعترض خمسة بالمائة أو اكثر من الأعضاء على قبول عضوية هذه الهيئة فان الطلب يؤجل إلى الاجتماع التالي للمؤتمر العالمي الذي يقرر هذه المسالة بأغلبية الثلثين من مجموع الأصوات الملقاة.
المادة السابعة:-
1- تعليق العضوية و الطرد:- يمكن للجنة العالمية أن تعلق مؤقتا أبه هيئة كشفية قومية لم تعد تفي في رأيها بمتطلبات العضوية و إذا استمر هذا التعليق للعضوية من قبل اللجنة العالمية فان المؤتمر العالمي في دورته التالية يستمع إلى تقرير من اللجنة العالمية و يدعوا الهيئة المعلقة عضويتها لكي تقدم تعليقها مكتوبا أو شفويا و لدى المؤتمر العالمي عندئذ السلطة الكاملة لاتخاذ القرار الملائم فإذا كان القرار المتخذ هو طرد الهيئة الكشفية فان هذا القرار يستلزم أغلبية ثلثي عدد الأصوات الملقاة.
2- الانسحاب من العضوية:- يمكن لأي هيئة عضو أن تنسحب من عضوية المنظمة العالمية بمذكرة مكتوبة موجهة إلى السكرتير العام و يصبح الانسحاب ساري المفعول بدءا من 30 سبتمبر من العام التالي للعام الذي تم فيه تقديم مذكرة الانسحاب:على أن تكون هذه الهيئة قد أوفت حتى تاريخه كل الالتزامات و المتطلبات الناتجة عن عضويتها بما في ذلك الالتزامات المالية.
3- آثار إنهاء العضوية:- عند توقف عضوية أبه هيئة كشفية قومية لأي سبب فان هذه الهيئة لن تتمتع بأية امتيازات أو خدمات تقدمها المنظمة العالمية و لن تعترف بها الهيئات الأعضاء في المنظمة العالمية و لن يسمح لها باستخدام شعار المنظمة أو أية أشياء أو مواد تتعلق بها.
الفصل الرابع

المؤتمر العالمي
المادة الثامنة:-

تكوينه:-
1- المؤتمر العالمي هو السلطة العليا للمنظمة العالمية و يتكون من جميع الهيئات الأعضاء في المنظمة.
2- تمثل كل هيئة في أي اجتماع للمؤتمر العالمي بممثل أو ممثلين لا يزيد عددهم عن ستة من كل من الهيئات الأعضاء.
المادة التاسعة:-

الاختصاصات:- اختصاصات المؤتمر العالمي هي:-
1- دراسة سياسية الحركة الكشفية و قواعدها على المستوى العالمي و اتخاذ الخطوات اللازمة التي تؤدي إلى تحقيق أهداف المنظمة العالمية.
2- وضع السياسة العامة للمنظمة العالمية.
3- دراسة طلبات العضوية و تقرير حالات الطرد من العضوية.
4- القيام بالانتخابات كما هو مقرر في اللوائح الداخلية.
5- دراسة التقارير و التوصيات المقدمة من اللجنة العالمية.
6- دراسة التوصيات التي تعرضها الهيئات الأعضاء.
7- دراسة التعديلات المقترحة على هذا الدستور و اللوائح الداخلية.
8- ممارسة أية اختصاصات أخرى تنتج عن الدستور و اللوائح الداخلية.
المادة العاشرة:-

التصويت:-
1- لكل من الهيئات الأعضاء ستة أصوات و فيما عدا الحالات المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة فان القرارات تؤخذ بالأغلبية البسيطة من الأعضاء الحاضرين أو الممثلين و المشتركين في التصويت و في حالة تعادل الأصوات يلغى الاقتراع.
2- في حالة القرارات المتعلقة بقبول أعضاء جدد المادة السادسة الفقرة 2 و طرد الأعضاء المادة السابعة فقرة 1 و تحديد رسوم التسجيل السنوية المادة الثنية و العشرون الفقرة 1 و تعديل هذا الدستور المادة الثالثة و العشرون تؤخذ القرارات بأغلبية ثلثي مجموع الأصوات الملقاة.
3- يمكن للهيئة العضو التي لم تتمكن من حضور اجتماع المؤتمر العالمي أن تشارك في التصويت عن طريق التوكيل لهيئة أخرى عضو بالمنظمة و لا يجوز لأية هيئة أن تقبل اكثر من توكيل واحد من هيئة أخرى.
4- في الظروف الملائمة التي تحددها اللجنة العالمية يمكن إرسال استفتاء بريدي إلى الدول الأعضاء فيما بين اجتماعات المؤتمر العالمي و ينطبق عليها نفس القواعد الخاصة بالتصويت و الأغلبية و حالة التعادل في الأصوات.
5- في حالة تأخر إحدى الهيئات الأعضاء في دفع رسوم التسجيل السنوية حتى نهاية السنة المالية التي تسبق انعقاد المؤتمر فإنها تفقد حقها في التصويت في هذا الاجتماع إلا إذا تم الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة العالمية على تأجيل الدفع أو الإعفاء منه.
المادة الحادية عشرة:-

الاجتماعات:-
1- ينعقد المؤتمر العالمي مرة كل سنتين في المكان و الزمان اللذين يحددهما المؤتمر.
2- يمكن أن ينعقد اجتماع غير عادي بناء على دعوة اللجنة العالمية أو بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث الهيئات الأعضاء في المنظمة.
3- يكتمل النصاب القانوني للاجتماع بوجود نصف عدد الهيئات الأعضاء.
4- يضع المؤتمر العالمي لنفسه القواعد و الإجراءات الخاصة به.
الفصل الخامس

اللجنة العالمية
المادة الثانية عشر:-

1- تكوينها:- اللجنة العالمية هي الجهاز التنفيذي للمنظمة العالمية و يتولى أعضائها رعاية مصالح الحركة ككل و يجب ألا يعتبر أي منه نفسه أو يعتبره غيره ممثلا لأي من الهيئات الأعضاء أو الأقاليم في المنظمة.
2- تتكون اللجنة العالمية من الأعضاء التاليين:-
- اثنتي عشر عضوا منتخبا من الأعضاء في الهيئات الكشفية المعترف بها ينتخبهم المؤتمر العالمي بالاقتراع السري من بين قائمة من المرشحين الذين تقدمهم الهيئات الأعضاء و لا يجوز بأية حال أن يوجد داخل اللجنة العالمية خلال فترة واحدة اكثر من عضو واحد منتخب من نفس الهيئة القومية.
- السكرتير العام أو من ينوب عنه يعتبر عضوا بحكم منصبه في اللجنة العالمية و في كل ما يتفرع عنها من لجان.
- أمين الصندوق يتم تعينه بواسطة اللجنة العالمية.
- الأعضاء الشرفيين الذين تم تعينهم من قبل اللجنة العالمية للمرة الأولى في تاريخ سابق لاول يوليو 1971.
3- يجوز حضور اجتماعات اللجنة العالمية بصفة استشارية:-
- الرئيس المنتخب لكل اللجان الكشفية الإقليمية.
- الأعضاء الشرفيين الذين تم تعينهم من قبل اللجنة العالمية لاول مرة بعد يوليو 1971.
4- مدة الخدمة للأعضاء المنتخبين:- لا يجب أن يتولى أي عضو منتخب العمل اكثر من 6 سنوات و يتقاعد ثلث العدد في دورة المؤتمر كل سنتين و يتم انتخاب أربعة أعضاء جدد بالتصويت ليحلوا محلهم و لا يتم انتخاب العضو المتقاعد مرة أخرى قبل مرور سنتين على تنحيته عن مقعده و هذا الحظر لا ينطبق على العضو الذي يتم اختياره لشغل مقعد خال و يصبح صالحا لاعادة الترشيح في الحال.
5- خلو المقعد:- في الفترة ما بين انعقاد المؤتمر العالمي يمكن للجنة العالمية أن تقبل استقالة الأعضاء و أن تملأ الفراغ في أعضائها المنتخبين إلى حين الانعقاد التالي للمؤتمر العالمي.
المادة الثالثة عشرة:-

الاختصاصات:-اختصاصات اللجنة العالمية هي :-
1- العمل نيابة عن المؤتمر العالمي في الفترات بين اجتماعاته و تنفيذ قراراته و توصياته و سياساته و تمثيله في اللقاءات و الأحداث العالمية و القومية.
2- العمل على نشر الحركة الكشفية على المستوى العالمي من خلال الزيارات و تبادل الرسائل و الدورات التدريبية و الأنشطة و الإجراءات الأخرى الملائمة.
3- تقديم النصح و العون إلى الهيئات الأعضاء في تنفيذ و تحقيق هدف و مبادئ و طريقة الكشفية.
4- التوصية بقبول الهيئات القومية التي تتقدم لطلب العضوية و تعليق عضوية إحدى الهيئات بصفة مؤقتة.
5- إعداد جدول أعمال و إجراءات انعقاد المؤتمر العالمي مع وضع اقتراحات الهيئات الأعضاء في الاعتبار و تعيين رئيس و نواب رئيس المؤتمر العالمي.
6- تعيين السكرتير العام للمنظمة العالمية و تعيين وكيله أو وكلائه بناء على توصية من السكرتير العام و الإشراف على الدارة المكتب العالمي و الموافقة على ميزانيته.
7- تحمل مسئولية توفير الموارد المالية الإضافية.
8- الموافقة على الدستور أو القوانين الأخرى التي تنظم التنظيمات الكشفية الإقليمية.
9- منح الصفة الاستشارية للمنظمات الأخرى التي يمكن أن تخدم الحركة الكشفية.
10- تقرير منح الأوسمة لمن يقدم الخدمات للحركة الكشفية العالمية.
11- ممارسة أية اختصاصات أخرى تنتج عن هذا الدستور أو اللوائح الداخلية.
المادة الرابعة عشرة:-

التصويت:-
1- لكل عضو في اللجنة العالمية صوت واحد.
2- تؤخذ القرارات بالأغلبية البسيطة المطلقة من الأعضاء الحاضرين و المشتركين في التصويت و في حالة تعادل الأصوات يلغى القرار.
المادة الخامسة عشرة:-

الاجتماعات و اللجان:-
1- تجتمع اللجنة العالمية مرة واحدة على الأقل سنويا في المكان و الزمان الذي تحدده اللجنة.
2- يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اللجنة بحضور ثمانية أعضاء لهم حق التصويت.
3- تنتخب اللجنة العالمية رئيسها و نائب الرئيس كما هو موضح في اللوائح الداخلية.
4- تضع اللجنة العالمية لنفسها القواعد و الإجراءات الخاصة بها.
5- تشكل اللجنة العالمية بصفة دائمة أو مؤقتة للنظر في موضوع معين اللجان الفرعية الإضافية التي تراها ضرورية لاداء عملها.
الفصل السادس

المكتب العالمي
المادة السادسة عشرة:-

تكوينه:-
1- يعمل المكتب العالمي كسكرتارية للمنظمة العالمية و يضم السكرتير العام للمنظمة العالمية و هيئة الموظفين و يتم تعيين السكرتير العام عن طريق اللجنة العالمية و يصبح هو المسئول التنفيذي الرئيسي للمنظمة العالمية.
2- يتكون المكتب الكشفي العالمي من المركز الرئيسي و المكاتب الإقليمية المنصوص عنها في المادة التاسعة عشر من هذا الدستور.
المادة السابعة عشرة:-

اختصاصات السكرتير العام:- اختصاصات السكرتير العام هي :-
1- إدارة العمل في المكتب العالمي.
2- تعيين هيئة الموظفين بالمكتب العالمي و الإشراف عليهم و الاستغناء عن خدماتهم و ذلك في إطار الميزانية التي توافق عليها اللجنة العالمية و يتم اختيارهم على أساس عالمي متنوع بقدر المستطاع.
3- القيام بالاتصالات الضرورية عن طريق البريد أو الزيارات لنشر و تطوير الحركة و الدفع للحركة و المحافظة على مصالحها.
4- ممارسة أية اختصاصات أخري تنتج عن هذا الدستور و اللوائح الداخلية و أية اختصاصات أخرى تعهد بها اللجنة العالمية إليه.
المادة الثامنة عشرة:
اختصاصات المكتب العالمي:- اختصاصات المكتب العالمي هي:-
1- مساعدة المؤتمر العالمي و اللجنة العالمية و اللجان الفرعية المنبثقة عنها في إنجاز مهامها و اختصاصاتها و القيام بالإعداد لكل اجتماعاتها و توفير الخدمات اللازمة لتنفيذ قراراتهما.
2- اتخاذ الخطوات اللازمة و تقديم الخدمات الضرورية لنشر و تطوير الحركة الكشفية على نطاق العالم مثل الأبحاث و الوثائق و التدريب و البرامج و العلاقات العامة و المطبوعات.
3- المحافظة على الاتصالات الجيدة بالهيئات الأعضاء و معاونتهم على تنمية الحركة الكشفية.
4- تحقيق دفعة لإنشاء الكشفية في البلاد التي لا توجد بها .ومعاونة الهيئات القومية غير الأعضاء في تحقيق المستويات المطلوبة للعضوية في المنظمة العالمية.
5- البحث و الاستفسار عن طلبات العضوية و طلبات العون و غيرها من المسائل المشابهة.
6- الإشراف على تنظيم الأحداث و الأنشطة العالمية و الإقليمية.
7- إيجاد روابط مع الهيئات العالمية التي يتعلق نشاطها بالشباب.
الفصل السابع

الأقاليم
المادة التاسعة عشرة

تكوينها:-
1- يجوز تكوين تنظيمات إقليمية بما يتفق مع متطلبات هذا الدستور بحيث تضم الهيئات الأعضاء في المنظمة العالمية الراغبة في ذلك و التي تقع في منطقة جغرافية واحدة يتم تحديدها من وقت لاخر من قبل اللجنة العالمية و لا يجوز أن يوجد اكثر من تنظيم إقليمي واحد في كل منطقة.
2- يتكون كل تنظيم كشفي إقليمي من الأجهزة العاملة التالية:-
- مؤتمر كشفي إقليمي يضم كل أعضاء التنظيم الإقليمي.
- لجنة كشفية إقليمية ينتخبها المؤتمر الإقليمي و يمكن لرئيس اللجنة الإقليمية المنتخب أن يحضر اجتماعات اللجنة العالمية بصفة استشارية.
- مكتب كشفي إقليمي يديره مفوض تنفيذي إقليمي و يعتبر المكتب الإقليمي أيضا فرعا من فروع المكتب الكشفي العالمي بما يتفق مع المادة السادسة عشرة الفقرة 2 من هذا الدستور و يتم تعيين المفوض الإقليمي من قبل المكتب العالمي بالاتفاق مع اللجنة الإقليمية و يتم دفع مرتبه من المكتب العالمي و توجه تقاريره إلى السكرتير العام الذي يعتبر مسئولا أمامه و أيضا إلى اللجنة الإقليمية.
المادة العشرون:-

اختصاصات:-
1- اختصاصات المؤتمرات الإقليمية هي:-
- أن يعزز الحركة الكشفية في الأقاليم و ذلك بتقوية روح الاخوة العالمية و التعاون و المساعدة المتبادلة بين الهيئات الكشفية داخل الإقليم.
- ممارسة أية وظائف أخرى ينص عليها في الدستور أو القوانين الأخرى التي تنظم التنظيم الإقليمي.
- التأكد من التنفيذ الدقيق للقرارات و السياسات التي تضعها المنظمة العالمية و التي تتعلق بالإقليم و تؤثر فيه.
2- اختصاصات اللجان الإقليمية هي:-
- ممارسة الاختصاصات التي يخولها لها الدستور أو القوانين الأخرى التي تنظم التنظيم الإقليمي.
- العمل كجهاز استشاري للجنة العالمية.
- تقديم المشورة للهيئات الأعضاء التي تطلب النصح و العون.
3- اختصاصات المكاتب الإقليمية هي:-
- القيام بدور سكرتارية التنظيم الإقليمي.
- القيام بدور سكرتارية للمنظمة العالمية في الأمور التي تتعلق بالإقليم.
المادة الحادية و العشرون:
العلاقة بين المنظمة الإقليمية و المنظمة العالمية:-
1- يجب أن تتم الموافقة على الدساتير و أية قوانين أخرى تنظم العمل في التنظيمات الإقليمية و أية تعديلات عليها من قبل اللجنة العالمية قبل أن يكون لها قوة التنفيذ و سريان المفعول.
2- في حالة وقوع أي خلاف بين الالتزامات الناتجة عن هذا الدستور و الالتزامات التي قد تنتج عن الدساتير و القوانين الإقليمية فان الالتزامات الناتجة عن هذا الدستور يرجح جانبها.
الفصل الثامن

فقرات متنوعة
المادة الثانية و العشرون:-
الموارد المالية:-
1- تدفع كل هيئة عضو رسوم تسجيل سنوية قائمة على أساس عدد الكشافة وذلك وفقا لنسبة متفق عليها يتم تحديدها من وقت لاخر بواسطة المؤتمر العالمي و ذلك بأغلبية ثلثي مجموع الأصوات الملقاة.
2- تودع كل الاعتمادات في رصيد المكتب العالمي و يتم الصرف منها بمعرفة أمين الصندوق طبقا للميزانية التي يتم الموافقة عليها في اللجنة العالمية.
3- يتم عرض بيان مالي من أمين الصندوق سنويا إلى اللجنة العالمية و يتم إرساله إلى كل الهيئات الأعضاء.
4- تعيين اللجنة العالمية مراجعين حسابيين للمكتب العالمي.
المادة الثالثة و العشرون:
التعديلات في الدستور:-
يجوز تعديل هذا الدستور في أي اجتماع للمؤتمر العالمي بأغلبية ثلثي الأصوات الملقاة و يتم إرسال نصوص التعديلات المقترحة و توصيلها من المكتب العالمي إلى كل الهيئات الأعضاء قبل موعد انعقاد المؤتمر بأربعة شهور على الأقل.
ثانيا : اللوائح الداخلية
اللائحة رقم 1
المؤتمر العالمي
- القسم 1:- التبليغ بالاجتماعات:- يتم التبليغ عن الاجتماع العادي للمؤتمر العالمي بريديا عن طريق المكتب العالمي إلى كل الهيئات الأعضاء قبل موعد الانعقاد بستة شهور على الأقل و في حالة الاجتماع غير العادي قبل الموعد بثلاثة شهور على الأقل و هذا التبليغ يجب أن يتضمن بقدر المستطاع جدول أعمال الاجتماع.
- القسم 2: جدول أعمال الاجتماعات:- توجه اللجنة العالمية الدعوة إلى جميع الهيئات الأعضاء لتقديم اقتراحات بموضوعات لإدراجها في جدول أعمال المؤتمر العالمي في اجتماعه العادي قبل موعد الانعقاد بتسعة شهور على الأقل و الموضوع الذي يقترح من جانب خمسة أعضاء أو ما يزيد على ذلك يدرج في جدول الأعمال بالشكل المقترح.
- القسم 3: اعتماد المبعوثين:-يتولى اثنان من أعضاء المؤتمر العالمي يتم تحديدهما بواسطة اللجنة العالمية مسؤولية التحقق من أوراق اعتماد المبعوثين للمؤتمر العالمي و ذلك بمساعدة السكرتير العام.
- القسم 4 : تعيين الرئيس و نواب الرئيس:- تتولى اللجنة العالمية تعيين رئيس و نائب أو اكثر لرئيس المؤتمر العالمي من بين المبعوثين أو من بين أعضائها الحاضرين للمؤتمر و يكون التعيين لفترة انعقاد المؤتمر.
- القسم 5: سكرتارية المؤتمر العالمي:- يعمل السكرتير العام كسكرتير للمؤتمر العالمي.
اللائحة رقم 2
اللجنة العالمية
- القسم 1: التبليغ بالاجتماعات:- يتم إرسال التبليغ بالاجتماع من المكتب العالمي بحيث يتسلمه أعضاء اللجنة العالمية قبل الموعد المزمع للاجتماع بثلاثين يوما على الأقل و يجب أن تشمل هذه الدعوة بقدر المستطاع جدول أعمال الاجتماع.
- القسم2: انتخاب الأعضاء:- قبل موعد انعقاد المؤتمر العالمي بستة شهور يقوم المكتب العالمي بتبليغ جميع الهيئات الأعضاء بخلو أماكن معينة في اللجنة و سيتم شغلها في المؤتمر عن طريق الانتخاب و يطلب من الهيئات الأعضاء إرسال أسماء المرشحين قبل موعد انعقاد المؤتمر بثمانية أسابيع على الأقل و يتم تسمية المرشحين أو التصديق عليها من قبل هيئاتهم الكشفية ثم ترسل هذه القائمة بأسماء جميع المرشحين إلى كل الهيئات الأعضاء في المؤتمر قبل موعده و لا يمكن قبول أية إضافات عليها بعد ذلك.
- القسم3: انتخاب الرئيس و نواب الرئيس:- تقوم اللجنة العالمية بانتخاب رئيس ونائب أو اكثر للرئيس عن طريق الاقتراع السري من بين أعضائها المنتخبين و تكون مدة انتخابهم هي الفترة من انعقاد المؤتمر العالمي إلى المؤتمر التالي له و تنتهي بنهاية فترة انعقاد المؤتمر التالي.
- القسم 4: المستشارون:- سيجوز للجنة العالمية أن توجه الدعوة إلى أي شخص ذي كفاءة و ترى حضوره مفيدا للمشاركة في واحد أو اكثر من اجتماعاتها بصفة مستشار دون حق التصويت.
- القسم 5: إدارة شؤون اللجنة:-
أ‌- يقوم السكرتير العام بدور سكرتير اللجنة العالمية.
ب‌- فيما بين اجتماعات اللجنة يتم تداول الموضوعات من السكرتير العام إلى الأعضاء بالبريد.
- القسم 6: التصويت بالتوكيل:- يمكن لأعضاء اللجنة التصويت عن طريق التوكيل لاحد الأعضاء الآخرين و لكن لا يمكن للعضو الواحد قبول اكثر من توكيل واحد.
اللائحة رقم 3
المكتب الكشفي العالمي
يتم تسجيل المكتب العالمي بما يتفق مع قوانين الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي لكي يتمتع بالشخصية الاعتبارية القانونية.
اللائحة رقم4
اللغات

اللغات الرسمية للمنظمة العالمية هي الإنجليزية و الفرنسية و في حالة وجود خلاف ناتج عن ترجمة هذا الدستور و لوائحه الداخلية أو أي وثائق رسمية أخرى للمنظمة العالمية يرجح جانب النسخة الإنجليزية.
اللائحة رقم 5
تعديل اللوائح الداخلية
يمكن تعديل هذه اللوائح بواسطة المؤتمر العالمي في أي اجتماع له و ذلك بالأغلبية البسيطة من الأعضاء الحاضرين و المشاركين في التصويت و يتم إبلاغ الهيئات الأعضاء بنصوص التعديلات المقترحة قبل موعد انعقاد المؤتمر بأربعة شهور على الأقل.
ملاحظة:- صدرت هذه النسخة عن المكتب الكشفي العالمي – ترجمت بمعرفة الإقليم العربي
ملاحظة:- قد تكون هناك زيادات أو نقصان أو تعديلات قد طرأت على هذا الدستور و القوانين نرجوا من الذين لديهم علم بها من إضافتها و شكرا.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alkashaf.mam9.com
 
الدستور و القوانين الداخلية المتبعة في المنظمة العالمية للحركة الكشفية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» في البرازيل: الوفد الفلسطيني يسعى لا ستكمال عضوية فلسطين في المنظمة الكشفية العالمية
» الشارة الكشفية العالمية ♣ ..!!؟
» منح وسام الذئب البرونزي لثلاثة من القيادات الكشفية العالمية
» التقاليد الكشفية : تقاليد أداء التحية والعلامة الكشفية
» الفرقة الكشفية في مدرسة يبنا ( أ ) تزور الفرقة الكشفية بمدرسة طه حسين الأساسية - رفح - غزة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الكشاف الفلسطيني :: مخيم القيادة :: خيمة القيادة والتخطيط-
انتقل الى: